الميرزا جواد التبريزي
330
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
بسمه تعالى ؛ إذا باعت المنزل المعين الذي هو متعلّق الوصية لغت الوصية فلا يجب على الورثة إخراج ثلث المنزل الجديد ، والله العالم . ( 1074 ) إذا أوصى الميت أن تكون الفاتحة من ثلثه فهل يجوز أن يتبرع أحد بمصاريف الفاتحة وكيف يصرف مبلغ الفاتحة ( ثلث الميت ) ؟ بسمه تعالى ؛ يجوز تبرّع الغير وما أوصى به الميت من مصارف الفاتحة يجب صرفه في الخيرات له ولا يرجع إلى ملك الوارث ، والله العالم . ( 1075 ) شخص توفى وأوصى بثلث ماله صدقة جارية فهل يجوز للورثة أن يصرفوا هذا الثلث في : أ ) مساعدة بعض أقارب الميت الذين قد يحتاجون للعلاج ؟ ب ) مساعدة الفقراء والمحتاجين من المؤمنين ؟ أو قد يجب صرف الثلث في أمور يصدق عليه الصدقة الجارية كبناء المساجد والمآتم وطباعة الكتب الدينية وبناء دور للأيتام وغيرها ؟ بسمه تعالى ؛ يشتري بالثلث شيء له ريع ثم يصرف ريعه في المبرّات ، والله العالم . ( 1076 ) لقد توفي الوالد رحمه الله وترك ثلاث وصايا ، واحدة يوصى بها أن يخرج له من الثلث الصلاة والصوم والباقي يشتري به عقار كصدقة جارية مورد هذا العقار يصرف على الفقراء من ذريته وتزويجهم ، والثانية يوصى بها بأنّ البيت الذي أسكنه يكون لأولادي حتى يستغنوا عنه والثلث للفقراء والمحتاجين من ذريته ولتزوجيهم . والثالثة يوصى بها بأن يخرج الثلث من كل ما يملك ويصرف في الخير والبر في سبيل الله مطلقاً . وقد سألته في حياته وقلت له إذا أوص الميت بثلث بيته فيجب أن يباع البيت ويخرج الثلث فوراً منه . فقال : « إذا لازم أغير الوصية » .